704

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

غير تعيين غاية (1) لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه، وبالعكس.

ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال. ولو استبقا بغير غايةلين ظر أيهما يقف (2) أولا لم يجز.

(د): تقدير الخطر: ويصح أن يكون عينا (3)، أو دينا حالا أو مؤجلا (4)،وأن ي بذله المتسابقان، أو أحدهما ، أو غيرهما. ويجوز من بيت المال.

(ه‍): تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة: ولا يكفي العقد على فرسين (5) بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله.

(و): تساوي ما به السباق في احتمال السبق: فلو كان أحدهما ضعيفا يعلمقصو ره عن الآخر لم يجز.

(ز): تساوي الدابتين في الجنس: فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بين الإبل والخيل.

ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز: كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.

(ح): إرسال الدابتين دفعة: فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.

(ط): جعل العوض للسابق منهما، أو منهما ومن المحلل، ولو جعل لغيرهما

Sayfa 374