703

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.

والغاية: مدى (1) السباق. والمناضلة: المسابقة والمراماة.

وفي هذا الباب مطلبان:

الأول: في الشروط وهي تسعة:

(أ) (2): العقد: ولا بد فيه (3) من إيجاب وقبول، وقيل (4): إنها جعالةيكفي فيها الإيجاب، وهو البذل.

(ب): ما يسابق عليه: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له (5) خف أو حافر، ويدخل تحت الأول: الإبل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل. فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الأقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الأحجار. وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.

(ج): تقدير (6) المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من

Sayfa 373