Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وكله (1) في بيع عبد (2) ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه، ومع جهله إشكال.
والأقرب في التدبير الإبطال.
ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت، وافتقر فيها إلى تجديد عقد، وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل، ومع علمه على إشكال. وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء.
وصورة (3) العزل: أن يقول الموكل: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها، أو عزلتك عنها (4)، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به (5). وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر.
وهو شيئان: تصديق الموكل، وشهادة عدلين ذكرين. ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين.
Sayfa 365