695

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وكله (1) في بيع عبد (2) ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه، ومع جهله إشكال.

والأقرب في التدبير الإبطال.

ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت، وافتقر فيها إلى تجديد عقد، وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل، ومع علمه على إشكال. وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء.

وصورة (3) العزل: أن يقول الموكل: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها، أو عزلتك عنها (4)، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به (5). وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر.

الفصل الثالث: في النزاع وفيه بحثان:

الأول: فيما تثبيت به الوكالة:

وهو شيئان: تصديق الموكل، وشهادة عدلين ذكرين. ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين.

Sayfa 365