696

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا بد من اتفاقهما، فلو شهد أحدهما أنه وكله ويوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم (1) تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبتت، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ " وكلتك "، والآخر " استنبتك "، أو جعلتك وكيلا، أو جريا (2)، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت، وإن كانت على الإقرار ثبتت.

ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله وقال الآخر: أشهد أنه أذن له في التصرف ثبتت، لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته ثبتت وكالة العبد، فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال. وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد. والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو.

ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة، ولو كانالشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه. وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل، والأقرب الضمان.

ولو شهدا معا بالعزل ثبتت. ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد، ولا العزل.

Sayfa 366