694

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يمنع الحجر التوكيل فيه. ولا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته:

كولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين، وكذا ينعزل لو فسق موكله.

أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه، لا بفسق موكله.

ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه، ولا بالكسر، ولا بالتعدي مثل: أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، وإن لزمه الضمان، فإذا سلمه إلى المشتري برئ منا لضمان.

ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان،لانتفا ء العقد المزيل له على إشكال.

وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته، وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلق الوكالة: كموت العبد الموكل في بيعه. وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف، أو ضاع، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لأنه وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده.

ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة، فإن أجازه، وإلاو قع عن الوكيل.

ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق الزوجة (1) وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.

وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل: أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك، وكذا لوف عل ما يحرم على غير الزوج، بخلاف التوكيل (2) في بيع سريته. ولو

Sayfa 364