693

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال.

وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهدصاحب الحق بقبضه، سواء قبل قوله في الرد أو لا، وسواء كان بالحق بينة أولا .

وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة. وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، لأنه تسليم مأذون فيه، وكان كقبض المالك.

وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به، وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه، وإلا فالموكل (1).

ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أوالوك يل أو الموكل الجاهلين (2)، ويستقر الضمان على البائع، وهل للوكيل الرجوع على الموكل؟ إشكال.

ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر الضمان (3) على الموكل، وإلا فعليه.

المطلب الخامس: في الفسخ

الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها، وتبطل بموت كل واحد منهما، أو جنونه، أو إغمائه، أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس فيما

Sayfa 363