681

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وللمكاتب أن يوكل، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، وللأب والجد له (1) أن يوكلا عن الصغير والمجنون، وللحاضر أن يوكل فيالط لاق على رأي.

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، ويستحب لهم التوكيل.

وللمرأة أن توكل في (2) النكاح ، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا.

وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها. والأقرب بطلانالإذ ن بالإباق.

وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا، إلا أن يعين الموكل غيره.

ولو تجددت الخيانة وجب العزل، وكذا الوصي، والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية.

وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل، لاي نعزل بموت الأول ولا بعزله، ولا يملك الوكيل (3) الأول عزله.

وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل، وللأول عزله.

Sayfa 351