682

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الثالث: الوكيل: ويشترط فيه:

البلوغ والعقل، فلا تصح وكالة الصبي ولاالم جنون، والأقرب جواز توكيل عبده.

ويستحب أن يكون تام البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها.

ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح، أو كافرا، أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها، وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.

ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه وحفظه، ولا معتكفا في عقد البيع.

ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته.

ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي (1) ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم.

وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد.

وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره.

ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.

ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ منالتصرف ات (2) وإن كان في الخصومة. ولو مات أحدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني (3) أمينا، وكذا لو غاب.

Sayfa 352