680

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول شرط جاز، كأن يقول: وكلتك الآن، ولا تتصرف إلا بعد شهر.

وإذا فسد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن،وفا ئدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة.

الثاني: الموكل:

ويشترط فيه: أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.

ولا المجنون، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة.

ولا توكيل القن إلا بإذن المولى، إلا فيما لا يتوقف على الإذن:

كالطلاق والخلع.

ولا الوكيل (1) إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل: اصنع ما شئت.

والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع.

ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه: كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص.

ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا، ولا في ابتياع الصيد.

Sayfa 350