Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول شرط جاز، كأن يقول: وكلتك الآن، ولا تتصرف إلا بعد شهر.
وإذا فسد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن،وفا ئدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة.
ويشترط فيه: أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.
ولا المجنون، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة.
ولا توكيل القن إلا بإذن المولى، إلا فيما لا يتوقف على الإذن:
كالطلاق والخلع.
ولا الوكيل (1) إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل: اصنع ما شئت.
والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع.
ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه: كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص.
ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا، ولا في ابتياع الصيد.
Sayfa 350