679

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد السادس في الوكالة وفصوله ثلاثة:

الأول: في أركانها وهي أربعة:

الأول: العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف.

ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر، أو أعتق.

ولو قال وكلتني؟ فقال: نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب.

ومن قبول إما لفظا: كقبلت، أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال:

وكلتك في البيع فباع. ولا يشترط مقارنة القبول، بل يكفي وإن تأخر.

نعم، يشترط عدم الرد منه، فلو رد انفسخ العقد. ويفتقر في التصرف إلىتجدي د الإيجاب مع علم الموكل.

ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت.

Sayfa 349