Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
له مع اليمين ما ادعاه من الحصة، ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط.
ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل.
ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل، لأن علمه له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى.
ولو ادعى العامل القرض (1) والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة.
ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدمقو ل المالك مع اليمين.
ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها (2) وادعى أنه أنفق (3) ماله وأراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال (4) في يده أو رده إلى المالك.
ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل.
ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، وكذا الوديعة وشبهها.
أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.
* * *
Sayfa 348