678

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

له مع اليمين ما ادعاه من الحصة، ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط.

ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل.

ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل، لأن علمه له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى.

ولو ادعى العامل القرض (1) والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة.

ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدمقو ل المالك مع اليمين.

ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها (2) وادعى أنه أنفق (3) ماله وأراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال (4) في يده أو رده إلى المالك.

ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل.

ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، وكذا الوديعة وشبهها.

أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.

* * *

Sayfa 348