Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والربح بأجمعه للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، سواء ظهر الربح أو لا، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا، كأن يقول له (1): قارضتك والربح كله لي، فلا أجرة له حينئذ.
والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، والقول قوله مع اليمين قي قدر رأس المال، وتلفه، وعدم التفريط، وحصول الخسران، وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، وقدر الربح، وعدم النهي عن شراء العبد - مثلا - لو ادعاه المالك.
والأقرب تقديم قول المالك في الرد، وفي عدم إذن النسيئة، وعدم الإذن في الشراء بعشرة، وفي قدر نصيب العامل من الربح.
ولو قال العامل: ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح قبل، بخلاف ما لو قال: غلطت، أو نسيت.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال.
ولو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين بالنصف وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه، فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف، ويأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر، وللآخر ثلث المتخلف وهو خمسمائة، وللمالك ثلثاه، لأن نصيب المالك النصف، ونصيب العامل الربع فيقسما لباقي على النسبة، وما أخذ (2) الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما،والتا لف من المضاربة يحسب من الربح.
ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك، فيثبت
Sayfa 347