666

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فإن كان عاملا صح، وإلا بطل.

ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا.

(ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل. أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا. ولو قال:

على أن الربح لي كان بضاعة.

(ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل.

ولو قال: على أن (1) الربح بيننا فهو تنصيف، وكذا خذه (2) على النصف (3)، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته.

أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.

ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك.

ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل.

ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه.

ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.

Sayfa 336