665

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة. والتجارة هي: الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرف والصنائع.

وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى (1) الإطلاق ما يتولاه المالك من عرضالق ماش، ونشره وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له: كالدلال (2) والوزان والحمال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة.

ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة.

ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فإن تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا، أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا.

ولو شرط الأجل لم يلزم. ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح، وكذاالعكس.

ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح.

ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.

الخامس: الربح:

وشروطه أربعة:

(أ) (3): أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزءا منه لأجنبي:

Sayfa 335