Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة. والتجارة هي: الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرف والصنائع.
وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى (1) الإطلاق ما يتولاه المالك من عرضالق ماش، ونشره وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له: كالدلال (2) والوزان والحمال.
ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة.
ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة.
ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فإن تعدى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا، أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا.
ولو شرط الأجل لم يلزم. ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح، وكذاالعكس.
ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح.
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.
وشروطه أربعة:
(أ) (3): أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزءا منه لأجنبي:
Sayfa 335