Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح. ولو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح.
ولو قال: خذ المال الذي (1) على فلان واعمل به مضاربة لم يصح (2) ما لم يجدد العقد، وكذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض.
ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح. ولو كان قد تلف لم يصح، وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، والأقرب زوال الضمان بالعقد، ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه.
ولو دفع إليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين أو قال: قارضتك على أيهما شئت لم يصح.
(ج): أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره، وفي المشاهد إشكال، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
(د): أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه لميصح.
أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز.
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
وهو: عوض الربح، وشرطه: أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف.
Sayfa 334