Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو قال: لك الربع (1) وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، سواء عرفاالح ساب أو جهلاه، لأنه أجزاء معلومة.
(د) أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث، فلو قال: علىأن ل ك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس، أو: على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى، أو: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة، أو: على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين، أو: ربح تجارة شهر كذا بطل، وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا.
ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف بالغبن، ولابالنسيئ ة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت، أو خصوصه، فإن فعل لا معه وقف على الإجازة. والأقرب أنه يضمن القيمة، لأنه لم يفت بالبيع بأكثر منها، ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.
وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص، وعلى
Sayfa 337