667

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: لك الربع (1) وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، سواء عرفاالح ساب أو جهلاه، لأنه أجزاء معلومة.

(د) أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث، فلو قال: علىأن ل ك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس، أو: على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى، أو: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة، أو: على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين، أو: ربح تجارة شهر كذا بطل، وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا.

ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.

الفصل الثاني: في الأحكام ومطالبة أربعة:

الأول:

العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف بالغبن، ولابالنسيئ ة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت، أو خصوصه، فإن فعل لا معه وقف على الإجازة. والأقرب أنه يضمن القيمة، لأنه لم يفت بالبيع بأكثر منها، ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.

وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص، وعلى

Sayfa 337