Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز، ويكون ذلكفي مق ابلة كل العمل.
وتصح المساقاة على البعل (1) من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي.
ويشترط تقديرها بزمان (2) معلوم كالسنة والشهر، لا بما يحتمل الزيادةوا لنقصان، ولا تقدير لها كثرة، فيجوز أكثر من ثلاثين سنة.
أما القلة: فتتقدر بمدة تحصل فيها الثمرة غالبا، فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل. ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك، والأقرب عدم وجوب العمل عليه. ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال.
ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به، فإن قام به (3) وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاجإل يه من العمل، أو بيع جميعه.
ولو لم تظهر ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى. ولو كان معينا بطلت قبل الظهور وله الأجرة.
ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره، فإن أطلقا عقد
Sayfa 318