648

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا (1) الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت. أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا.

ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.

الثاني: متعلق العقد:

وهو الأشجار كالنخل وشجر الفواكه والكرم.

وضابطه: كل ماله أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه - كالتوت والحناء - إشكال أقربه الجواز، وكذا ما يقصد زهره: كالورد وشبهه، والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع. ولا تصح على ما لا ثمرة له، ولا يقصد ورقه كالصفصاف.

ولا بد أن تكون الأشجار معلومة ثابتة، فلو ساقاه على ودي (2) غير مغروسليغ رسه بطل. وأن تكون الثمرة بارزة فيبطل، إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد (3) ونحوه.

ولا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها (4) قطعا أو ظنا أو متساويا بطل. ولو علم أو ظن حصولالث مرة فيها صح.

Sayfa 317