Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا (1) الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت. أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا.
ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.
وهو الأشجار كالنخل وشجر الفواكه والكرم.
وضابطه: كل ماله أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه - كالتوت والحناء - إشكال أقربه الجواز، وكذا ما يقصد زهره: كالورد وشبهه، والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع. ولا تصح على ما لا ثمرة له، ولا يقصد ورقه كالصفصاف.
ولا بد أن تكون الأشجار معلومة ثابتة، فلو ساقاه على ودي (2) غير مغروسليغ رسه بطل. وأن تكون الثمرة بارزة فيبطل، إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد (3) ونحوه.
ولا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها (4) قطعا أو ظنا أو متساويا بطل. ولو علم أو ظن حصولالث مرة فيها صح.
Sayfa 317