Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها: كالحرث تحت الشجر، والبقر التي تحرث، وسقي الشجر، واستقاء الماء، وإصلاح طرق السقي والأجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب الجريد من الشوك، وقطع اليابس من الأغصان، وزبار (1) الكرم، وقطع ما يحتاج إلى قطعه، والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة، واللقاط، والجداد، وأجرة الناطور، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى تقسم.
وعلى صاحب الأصل بناء الجدار، وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية،وإنشا ء النهر، والكش (2) للتلقيح على رأي.
وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ: من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.
وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه، وعلى العامل تفريقه،فإ ن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه. وإن شرطاه كان تأكيدا، وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل.
ويصح اشتراط الأكثر، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح. ولو شرط أني كون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز.
ويجب تعيينه ونفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها.
Sayfa 319