Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو سلم إلى المؤجر وقال (1) إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمنالن صف، ويحتمل بالنسبة (2).
ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة، فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن، ولا معه (3) يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام، وإلافإ شكال.
لو اختلفا في الأصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة: فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، ولا ضمان في العين، وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل لو كان.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال (4): بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.
ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.
ولو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة،
Sayfa 308