640

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فالأقرب التحالف، فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان، ورجع كل منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد، وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم يزد عما يدعيه المالك وينقص عما يدعيه المستأجر، ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار.

ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الأجرة، لأن السكنى قد وجدت من المستأجرفي فتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان.

ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك، وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.

ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين، وكذا لو ادعى إباق العبد من يده، أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك، ولا أجرة على المستأجر مع اليمين.

لو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك، وإن جاء به مريضا قدم قوله.

ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر، لأنا لأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا: إنه (1) يملك بالعمل، وإلا فإشكال.

وإن قدر بالزمان قدم قول المالك.

ولو قال: أمرتك بقطعه قباء فقال: بل قميصا قول المالك على

Sayfa 309