Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط.
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام وحثها على السير، ولا ضمان.
وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه.
ولو ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن. ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة (1) أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف.
ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل العمل إنكان العمل ذا أجرة عادة، وإلا فلا.
ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه، ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط.
ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة.
ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا.
ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع.
Sayfa 307