635

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

إشكال، دون الاتزار.

الفصل الرابع: في الضمان

العين أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة.

ولو ضمنه المؤجر لم يصح، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد.

وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتهاوق ت العدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف، وعليه أجرةا لزيادة، ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة (1).

ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها، وإلا فلا، ولاي سقط الضمان بردها إلى المسافة.

ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة، فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الاصطبل إذا لم يكن مخوفا. وكذا يد الأجير على الثوب الذي يراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على الدابة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا.

ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.

ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى والتفاوت بينا لأجرتين، ويحتمل أجرة المثل. وكذا لو شرط حمل قطن

Sayfa 304