Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش (1) على الملقح والصبغ على الصباغ إشكال.
ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض، ولا على العمارة، سواء قارن العقد الخراب - كدار لا غلق لها - أو تجدد بعد العقد.
نعم، للمستأجر خيار الفسخ. وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر، وليس له المطالبة ببدله، وعلى المالك تسليم الدار فارغة، وكذا البالوعة، والحش، ومستنقع الحمام، فإن كانت مملوءة تخير، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر، لأنه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه.
ولا يجب على المستأجر التنقية (2) عند انتهاء المدة، بل التنقية (3) منال كناسات، ورماد الأتون (4) كالكناسة.
ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها.
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص.
والظرف على المستأجر، وكذا الرشاء، ودلو الاستقاء.
وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة، ويجوز الارتداء به على
Sayfa 303