Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
في (1) قدر ما سكنه، فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن.
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف.
وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد.
ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر (2) إلىال غروب، وليلا إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجرفال نماء للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال،بخلا ف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما.
والأقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط. واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، فإن ضمهما فانقطع (3) اللبن احتمل: الفسخ لأنه المقصود، والتقسيط، والخيار.
Sayfa 302