633

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

في (1) قدر ما سكنه، فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن.

وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف.

وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد.

ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.

الفصل الثالث: في الأحكام

إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال.

ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر (2) إلىال غروب، وليلا إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجرفال نماء للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال،بخلا ف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما.

والأقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط. واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، فإن ضمهما فانقطع (3) اللبن احتمل: الفسخ لأنه المقصود، والتقسيط، والخيار.

Sayfa 302