632

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لأي منفعة كانت: من زرع أو غرس أو بناءأو سكنى أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر.

ولا يجب اتصال المدة بالعقد، فإن عين المبدأ وإلا اقتضى الاتصال، فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد. وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال: فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلا بعده المدة.

ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها: فإن شرط نقله بعد المدة لزم، وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا، ويقيد إمكان الانتفاع. فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة. ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد.

ولو استأجرها للغرس سنة صح، وله أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشترط جاز القلع، ولا أرش على أحدهما:

ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير (1) بين دفعقي مة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه، وبين قلعهما مع أرش النقص، وبين إبقائهما بأجرة المثل.

وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار، أو وصفها بما يرفع الجهالة، وضبط مدة المنفعة والأجرة.

ولو استأجر بأجرة معينة ولم يقدر لكل سنة قسطا صح.

ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع، أو

Sayfa 301