631

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

للماء. وليس له البناء ولا الغرس.

ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا بطل (1)، ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح، وإلا فلا.

ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة، وكذا إن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع.

ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر.

ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أنيرضى ال مستأجر.

ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها، لأنها كالغارقة.

ولو اتفق غرقة أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر، ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع الماء، أو قلته بحيث لا يكفي الزرع، أو تفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجميع، ويحتمل بما بعدا لأرش، فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة، وهي أجرة المثل للمدتين، لا باعتبار المدة، فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا ويبقى الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ، وأجرة المثل إلى الحصاد (2) لأرض لها مثل ذلك الماء القليل.

Sayfa 300