Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فحمل بوزنه حديدا.
ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد: فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى. وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى، وعلى المؤجر رد الزائد.
ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره. وإن تولاه أجنبي من غير علمها فهو متعد عليهما.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا: كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه، أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف من يده (1) أو جذفه أو مايعال ج به السفينة. والطيب، والكحال، والبيطار، سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء كان في ملكه أو في (2) ملك المستأجر، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره. ولو نقصت قيمةالث وب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة، للإذن في النقص (3) ولا أجر. وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده، ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان.
Sayfa 305