Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فكذلك. وفي ضمان الولي إشكال.
ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت.
وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز (1) نظر: ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر، أو المستأجر.
والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين،وا لعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق، وإلا وجب بيانها، وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها:
ويصح استئجاره خاصا: وهو الذي يستأجر مدة معينة، فلا يجوز له (2) العمل لغيره فيها إلا بإذنه، فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ، والمطالبة بأجرة المثل، أو المسمى الثاني له، أو لمستأجره.
ومشتركا: وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، أو المدة، وتملك النفقة (3) بنفس العقد كما تملك الأجرة به، فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان:كخياطة يوم، أو بمحل العمل: كأن يستأجره لخياطة ثوب معين.
ويصح هذان في الذمة ومعينا، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة، ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرور.
ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان.
وفي الإرضاع تعيين الصبي، ومحل الإرضاع أهو في بيتها فهو أسهل، أو
Sayfa 291