621

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المغصوب، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء.

ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، وطالب المستأجر الغاصب بأجرةالمث ل خاصة وإن كان في ابتداء المدة. ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة - فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء.

ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.

ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف.

ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله.

السابع: إمكان حصولها للمستأجر:

فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه (1) للنيابة عن غيره لم يقع، وكذا لو آجر نفسه للصلوات (2) الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر. وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم.

ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا تجب عليه، ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت، وكذا الصيام.

ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات. فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما، فإن أوقعاه دفعة: فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد (3) منهما قضاء نصف سنة، وإن جهلا

Sayfa 290