620

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله.

ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة، وكذا بعده بلا فصل.

ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى، وإلا قسط المسمى على النسبة، ودفع ما قابل الماضي.

ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماءها في الأثناء فللمستأجر الفسخ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.

ولو شرط منفعة: كالزرع فتلفت وبقي غيرها: كصيد السمك منها بعد الغرق فهيكال تالفة تنفسخ فيها الإجارة.

ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع.

ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكهبا لحصة.

ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالببالم سمى، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.

ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمى، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل.

ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية، وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي. وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظر.

ولو كانت الإجارة على عمل مضمون: كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض

Sayfa 289