Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله.
ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة، وكذا بعده بلا فصل.
ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى، وإلا قسط المسمى على النسبة، ودفع ما قابل الماضي.
ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماءها في الأثناء فللمستأجر الفسخ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.
ولو شرط منفعة: كالزرع فتلفت وبقي غيرها: كصيد السمك منها بعد الغرق فهيكال تالفة تنفسخ فيها الإجارة.
ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع.
ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، وتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكهبا لحصة.
ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالببالم سمى، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.
ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمى، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل.
ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية، وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي. وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظر.
ولو كانت الإجارة على عمل مضمون: كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض
Sayfa 289