619

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

للإشعال، والطعام للأكل. والإجارة في الاستحمام للبث فيه، واستعمال الماء تابع للإذن.

الخامس: إمكان وجودها:

فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت. أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا، وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها، أو استأجر أعمى للحفظ، أو أخرسا للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه: كما لو استأجر شاة للحرث أو الحمل. أما لو أستأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز: كالإبل للحرث، والبقر للحمل.

السادس: القدرة على التسليم:

فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح، ولو آجرللسن ة القابلة صح، وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره.

ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصدالتر اوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي. فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح.

ولو كانت السن وجعة أو اليد متآكلة صحت، فإن زال الألم قبل القلع (1) انفسخت الإجارة.

ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم يصح.

ولو كان (2) للرضاع: فإن منع بعض حقوقه بطل، وإلا فلا.

Sayfa 288