618

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم العين - حينئذ - ضمن.

ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، ويضمن العين بالتسليم.

الثالث: أن تكون متقومة:

فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدرهم أو الدنانير أو الشمع كذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب، وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه. أما لو استأجر شجرا (1) ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فيه فالوجه الجواز.

الرابع: انفرادها بالتقويم:

فلو استأجر الكرم يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها.

والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع.

ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز ، والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة. وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك.

وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية، وفي جواز استئجار البئرلل استسقاء (2) منها إشكال.

ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقضت أعيانها، بخلاف الشمع

Sayfa 287