617

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يستحق أجرة. ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخوال أرش، وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.

ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا متقوما (1) وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أوالزا ئد، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل.

واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عنا لمسمى أو نقصت عنه (2).

ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وإن تضمن مع انتفاءالته مة.

المطلب الثالث: في المنفعة وشروطها ثمانية:

الأول: أن تكون مباحة:

فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعهفي ه أو أجيرا ليحمل له مسكرا - سواء كان لمسلم أو كافر - أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلمال لخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.

الثاني: أن تكون مملوكة:

إما بالتبعية: كمالك العين، أو بالاستقلال:

كالمستأجر، فلا يصح إجارة الغاصب.

ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.

Sayfa 286