Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
يستحق أجرة. ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخوال أرش، وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا متقوما (1) وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أوالزا ئد، وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل.
واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عنا لمسمى أو نقصت عنه (2).
ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وإن تضمن مع انتفاءالته مة.
فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعهفي ه أو أجيرا ليحمل له مسكرا - سواء كان لمسلم أو كافر - أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلمال لخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.
إما بالتبعية: كمالك العين، أو بالاستقلال:
كالمستأجر، فلا يصح إجارة الغاصب.
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.
Sayfa 286