616

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو آجره (1) كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره (2) مدة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلا الأخير فإن الزائد باطل.

ويملك فيه العلم، سواء تعدد أو اتحد، وسواء كانت معينة أو مطلقة.

ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق. وإن وقعت الإجارة على عمل ملكالعا مل الأجرة بالعقد أيضا، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك، فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر (4)، فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر،وإ ن لم ينتفع. وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه: كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها (5) استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة، وتجب أجرة المثل فيها.

ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة، وإلا فلا.

ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل خالية عنه وطلبه(6 ) المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا، فإن عمل بعد ذلك لم

Sayfa 285