615

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو آجر عبده أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة، ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة. والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة (1)، ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه ، وإلا فعلى المعتق، لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.

المطلب الثاني: في العوض

ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة. ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.

وكل ما جاز يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو منفعة، ما ثلث أو خالفت.

ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح، للجهالة، وكذا لو استأجر السلاخبالجلد ، وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة. أما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز، وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.

ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثلوا لمسمى، وكذا: إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم.

ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم فإن قصر عنه نقص من أجرتهش يئا معينا صح.

ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، ويثبت له الأجرة المثل.

Sayfa 284