Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو آجر عبده أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة، ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة. والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة (1)، ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه ، وإلا فعلى المعتق، لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.
ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة. ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.
وكل ما جاز يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو منفعة، ما ثلث أو خالفت.
ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح، للجهالة، وكذا لو استأجر السلاخبالجلد ، وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة. أما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز، وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.
ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثلوا لمسمى، وكذا: إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم.
ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم فإن قصر عنه نقص من أجرتهش يئا معينا صح.
ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، ويثبت له الأجرة المثل.
Sayfa 284