614

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد، وعلى المؤجر الإبدال.

ولو تعذر فله الفسخ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعةلل بائع.

ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين، وإلا بطلت في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف، وكذا لو ظهر استحقاقها.

ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر، وفي الزائد من أجرة المثل إشكال. وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين، لا في الذمة.

ويفتقر الحمام إلى: مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح الرمادوم وضع الزبل ومصرف مائه، أو وصف ذلك كله.

ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها، فإن أهمل ضمن.

ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلا أن يشترطعل ى الأجير، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه.

ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف، فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام (1) نفسه لم يسقط حقه. ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر. ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشى الضعف عن العمل أو اللين معه.

ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ، ثم يتخير في الفسخ والإمضاء.

ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل به.

Sayfa 283