613

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد:

الأول في الإجارة وفيه فصول:

الأول: الماهية

وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله.

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف، فلاتنع قد إجارة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال.

والإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول: كل لفظ يدل على الرضا.

ولا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا - مثلا - بكذا.

ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع، سواء نوى به الإجارة أو قال: بعتكسكن اها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان، وهو لازم من الطرفين.

ولا تبطل بالبيع ولا العذر إن أمكن الانتفاع، ولا بموت أحدهما علىPageV 02P281

رأي، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة.

ولا يتعلق به خيار المجلس.

ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة - كان يستأجر هذا العبد - أو في الذمة: كالبناء مطلقا.

الفصل الثاني: في أركانها وهي ثلاثة:

المحل - وهو: العين التي تعلقتال إجارة بها: كالدار والدابة والآدمي وغيرها - والعوض، والمنفعة.

المطلب (1) الأول: المحل

كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها، وإجارة المشاع جائزة: كالمقسوم، وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص (2).

ولا بد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك، وإلا وجبت المشاهدة، فإن باعها المالك صح، فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.

ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، ويجتمع عليه الأجرة والثمن.

ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعضالمنفعة، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض.

Sayfa 282