Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد:
وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله.
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف، فلاتنع قد إجارة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال.
والإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول: كل لفظ يدل على الرضا.
ولا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا - مثلا - بكذا.
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع، سواء نوى به الإجارة أو قال: بعتكسكن اها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان، وهو لازم من الطرفين.
ولا تبطل بالبيع ولا العذر إن أمكن الانتفاع، ولا بموت أحدهما علىPageV 02P281
رأي، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة.
ولا يتعلق به خيار المجلس.
ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة - كان يستأجر هذا العبد - أو في الذمة: كالبناء مطلقا.
المحل - وهو: العين التي تعلقتال إجارة بها: كالدار والدابة والآدمي وغيرها - والعوض، والمنفعة.
كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها، وإجارة المشاع جائزة: كالمقسوم، وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص (2).
ولا بد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك، وإلا وجبت المشاهدة، فإن باعها المالك صح، فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.
ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، ويجتمع عليه الأجرة والثمن.
ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعضالمنفعة، ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض.
Sayfa 282