623

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته ولا تدخل الحضانة فيه؟

وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبح في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول، لاستحقاق الأجرة به بانفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان.

وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فإن اسقته (1)لب ن الغنم لم تستحق أجرا. ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا. ويقدم قولها لو ادعته، لأنها أمينة.

وله أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته، فإن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها.

ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج، فإن تقدم الرضاع صح العقدان، وللزوج وطؤها. وإن لم يرض المستأجر: فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلتال إجارة إن كنت معينة، ولو كانت مضمونة فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها، ويكفي في العمل مسماه. ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودةوعد مها.

ولو مرض الأجير: فإن كانت مضمونة لم تبطل (2) وألزم بالاستئجار للعمل،وإ ن كانت معينة بطلت، وكذا لو مات.

ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل:

الفسخ (3) لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان.

ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون، فيفتقر إلى معرفة الأرض

Sayfa 292