607

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو حفر كافرا أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال.

ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك، ولا أجرة للغاصب، ولو أباحه كان الخارج له، ولو قال له: أعمل ولك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، فالحاصل للمالك وعليه الأجرة.

الفصل الرابع: في المياه وأقسامها سبعة:

الأول: المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع،

وهو مملوك لمن أحرزه وإنأخ ذ من المباح، ويصح بيعه.

الثاني: البئر

إن حفرت في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه. والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها.

ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به (1) مدة مقامه عليها، وقيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته (2)، وفيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها.

ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج.

وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه

Sayfa 273