Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وإن كان يسري الماء إليها. والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.
لا للتملك شرعلا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه، ويقدم السابق مع تعذر الجمع، فإن اتفقا أقرع.
كالفرات ودجلة والناس فيها شرع.
التي (1) يزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها، أو مسيل (2) يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ماعليه دف عة، فإنه يبدأ بالأول، وهو الذي يلي فوهته، ويحبس على من دونه (3) حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسله إلى من دونه (4)، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير، فإن لمي فضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين.
ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته.
ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما، فإن تعذر أقرع، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء، لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة تفيد التقديم، بخلاف الأعلى مع الأسفل.
Sayfa 274