606

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل: القسمة وتقديم الأحوج.

ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا وساق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها، ولم يكن لغيره المشاركة.

ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.

وأما الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل: كالذهب والفضة والحديد والنحاسوا لرصاص والبلور والفيروزج فقيل: إنها للإمام - أيضا - خاصة (1)، والأقرب: عدم الاختصاص، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضا، وإن لم تكن ظاهرةفحف رها إنسان وأظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، وكذا في الموات.

ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، ويصير - حينئذ - أحق (2) ولا يملكها بذلك، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، وينظره السلطان إلى زوال عذره، ثم يلزمه أحد الأمرين.

ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء، ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضا.

ولو أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها.

ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذاوص ل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه (3)، لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه.

Sayfa 272