Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع. ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو التدريس العلم، أو لا.
أما المدارس والربط: فمن سكن بيتا ممن له السكنى (1) لم يجز إزعاجه وإن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها.
ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهملأخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال.
وهي قسمان: ظاهرة وباطنة.
أما الظاهرة: وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة: كالملح والنفط والكبريت (2) والقار والمومياء والكحل والبرام والياقوت (3)، فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا (4)، والأقرب اشتراك المسلمين فيها، فحينئذ لا يملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطعبها .
والسابق إلى موضع منها لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان
Sayfa 271