605

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع. ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو التدريس العلم، أو لا.

أما المدارس والربط: فمن سكن بيتا ممن له السكنى (1) لم يجز إزعاجه وإن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها.

ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهملأخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال.

الفصل الثالث: المعادن

وهي قسمان: ظاهرة وباطنة.

أما الظاهرة: وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة: كالملح والنفط والكبريت (2) والقار والمومياء والكحل والبرام والياقوت (3)، فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا (4)، والأقرب اشتراك المسلمين فيها، فحينئذ لا يملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطعبها .

والسابق إلى موضع منها لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان

Sayfa 271