604

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الله عليه وآله - النقيع، وللإمام أن يحمي لنفسه، ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك.

ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره، ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء.

الفصل الثاني: المنافع

وهي: الطرق والمساجد والوقوف المطلقة: كالمدارسو الربط والمشاهد.

وفائدة الطرق: الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام بطل حقه، وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه.

ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة، فإنق ام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بينة العود فالأقرب بطلان حقه وإناستض ر بتفريق معامليه.

ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس. وليس للسلطان إقطاع ذلك، ولا إحياؤه، ولا تحجير. وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة.

ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.

وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه.

Sayfa 270