603

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ساقية محيطة، أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار. ولا يفيد ملكا - فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية، فإن نقله إلى غيره صار أحق به، وكذا لو مات فوارثه أحق، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال. ويملك به التصرف فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك.

ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها،فإن ا متنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء.

السادس: إقطاع الإمام،

وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كانمواتا خاليا من التحجير كما أقطع النبي - صلى الله عليه وآله - بلال بن الحارث العقيق (1)، فلما ولي عمر قال له: ما أقطعته لتحجبه فاقطعه الناس، وأقطع أرضا بحضرموت (2)، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمىبسو طه (3)، وهو يفيد الاختصاص.

وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه: كالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم الإقطاع الحمى، وهو: منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم، كما حمى النبي - صلى

Sayfa 269