Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ساقية محيطة، أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار. ولا يفيد ملكا - فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية، فإن نقله إلى غيره صار أحق به، وكذا لو مات فوارثه أحق، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال. ويملك به التصرف فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك.
ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها،فإن ا متنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء.
وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كانمواتا خاليا من التحجير كما أقطع النبي - صلى الله عليه وآله - بلال بن الحارث العقيق (1)، فلما ولي عمر قال له: ما أقطعته لتحجبه فاقطعه الناس، وأقطع أرضا بحضرموت (2)، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمىبسو طه (3)، وهو يفيد الاختصاص.
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه: كالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم الإقطاع الحمى، وهو: منع الإمام الناس عن رعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم، كما حمى النبي - صلى
Sayfa 269