Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته.
وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل: سبع (1)، فيتباعد المقابل ذلك.
وحريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، والمجاز على طرفيه.
ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.
وحريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح : ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.
وحريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار: مطرحترابها، ومصب الميزاب والثلج، والممر في صوب الباب. هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها.
ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع.
ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس.
كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنعالمتعبد ين.
وهو: بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر
Sayfa 268