602

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته.

وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل: سبع (1)، فيتباعد المقابل ذلك.

وحريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، والمجاز على طرفيه.

ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.

وحريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح : ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.

وحريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار: مطرحترابها، ومصب الميزاب والثلج، والممر في صوب الباب. هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها.

ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع.

ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس.

الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة:

كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنعالمتعبد ين.

الخامس: التحجير،

وهو: بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر

Sayfa 268