601

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

سائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار، بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.

ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر، ينشأ: من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.

وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك (1) معين فهي للإمام عليه السلام، ولا يجوز إحياؤها إلا بأذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، وإن كان غائبا كان أحق بها ما دام (2) قائما بمعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللامام [عليه السلام] بعد ظهوره رفع يده.

وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولاحر يما.

الثاني: اليد:

فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف.

الثالث: حريم العمارة:

فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ماحوا ليه من الموات: من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر والعين.

Sayfa 267