Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
سائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار، بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر، ينشأ: من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.
وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك (1) معين فهي للإمام عليه السلام، ولا يجوز إحياؤها إلا بأذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، وإن كان غائبا كان أحق بها ما دام (2) قائما بمعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللامام [عليه السلام] بعد ظهوره رفع يده.
وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولاحر يما.
فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف.
فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ماحوا ليه من الموات: من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر والعين.
Sayfa 267