593

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة، وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين.

ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه،و يدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية، لتعلقها بالعين لا البدل.

ولو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعةالو رثة.

ويحتمل الموصى له إن قلنا: إنه يملك بالموت، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة، لأنا تبينا أن الملك كان له، ولا يستحق المطالبة قبل القبول، ولا الوارث، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد.

ويحتمل مطالبة الوارث، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق، فإذا طالبال وارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى (1) الطلب ثانيا، لظهور عدم استحقاق المطالب.

ويحتمل أن المشفوع للوارث، لأن الموصى به إنما ينتقل إليه بعد أخذالشفع ة. ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له شفعة للموصى له، لتأخر ملكه عن البيع، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه.

ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع، وعن غير فطرة تثبت الشفعة.

ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه

Sayfa 259