592

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

قليلا، أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع: كصلح أو هبة.

ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت، أو: قاسمني بطلت.

ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة.

ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ نظر.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة: احتمل السقوط لسقوط بعض مايو جب الشفعة، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من المشتري الأول، وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني؟ فيه إشكال ينشأ: منث بوت السبب وهو الملك، ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة.

أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ: من زوالالسبب، ومن ثبوته وقت البيع.

والشفعة موروثة كالمال على رأي، سواء طالب الموروث أو لا، فللزوجة مع الولد الثمن، ولو لم يكن وارث فهي للإمام، فإن عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك.

أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل.

ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال.

ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه (1) كان لوارثه الشفعة.

Sayfa 258