591

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بالشرط فكالمشتري، وإلا فله الرد.

الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة

وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فإن منع لمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة، فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان.

ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق بطلت شفعته، ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد.

ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا، لأن العلم قد يحصل بالواجد للقرائن.

ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع، أو شهد على البيع، أو باركلأ حدهما في عقده، أو أذن للمشتري في الشراء، أو ضمن العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن (1) ترتبت على اللزوم.

ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين، أو تلفه قبل قبضه - على إشكال - بطلت.

وتجوز الحلية على الإسقاط: بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا

Sayfa 257